responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 468






إلى موضوع وجوب الجهر يرتفع حكمه. و عليه فإشكال الميرزا على مقالة كاشف الغطاء لا يندفع بما أفاده سيدنا الأستاذ كما تقدم في بحث الترتب.
لكن عبارته المنقولة في التوضيح - بعد التأمل فيها - تدفع هذا الإشكال، و ذلك لأن المناط في امتناع طلب الضدين، هو استحالة اجتماعهما في الزمان على ما يظهر من بعض الكلمات، فيكفي في صحة الأمر بالضد مجرد عدم الإتيان بالضد الآخر، سواء كان تركه بالعصيان أم بالعزم عليه أم بغيرهما، و العصيان يتوقف على ترك الطبيعة في تمام الوقت المضروب لها، و لكن العزم عليه يحصل من أول الوقت عزما مستمرا إلى آخره، و شرط الخطاب المترتب بنظر كاشف الغطاء هو العزم على ترك المأمور به الأولي و ان حصل في أول الوقت، فبمجرد عزمه على المعصية يتوجه إلى المكلف أمر ترتبي.
نعم استحقاق العقوبة على العصيان منوط بترك الامتثال بين الحدّين، و هو كالشرط المتأخر لموضوعية العزم على الترك العصياني من أول الوقت للخطاب المترتب، و عليه فالجاهل المقصر الّذي تنجز عليه وجوب الإخفات بمجرد زوال الشمس و عزم على ترك التعلم إلى آخر الوقت يصير موضوعا للخطاب الترتبي: «أخفت و ان عزمت على العصيان فأجهر» و مع تمشي قصد القربة منه لاحتماله وجوب الإخفات عليه تصح صلاته. و عليه فإشكال الميرزا غير وارد على كاشف الغطاء.
ثانيها: ما أورده عليه بعض المدققين في حاشيته على المتن في مثال القصر و الإتمام بقوله: «و أما الأمر بالإتمام بنحو الترتب على معصية الأمر بالقصر بناء على معقولية الترتب في نفسه كما اخترناه في محله فهو غير صحيح أيضا، إذ العصيان المنوط به الأمر بالإتمام إما بترك القصر في تمام الوقت أو بامتناع تحصيل الغرض

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست