responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 31






المترتبة على ذلك الحرام عليه، حيث قال: «فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب بل يجري أصالة عدم موجب الحد و وجوبه».
هذا كله مضافا إلى ما أورده على جعل البدل شيخنا المحقق العراقي (قده) من إشكالين:
أحدهما: لزوم الدور، و الآخر إشكال مثبتية الأصل النافي الجاري في بعض الأطراف.. أما الدور فتقريبه - على ما في تقريرات«»بحثه الشريف - هو: أن شمول دليل الأصل النافي للتكليف في هذا الطرف متوقف على كون الطرف الاخر بدلا عن الحرام الواقعي المعلوم، لاشتغال الذّمّة به قطعا، و جعل البدلية منوط بإطلاق دليل الأصل و شموله لمورد العلم الإجمالي، و هذا هو الدور.
و أما إشكال المثبتية، فمحصل تقريبه على ما في التقريرات المذكورة أيضا هو:
أن الأصول المرخصة إذا فرض جريانها في بعض الأطراف بلا معارض لا تثبت كون المعلوم إجمالا هو المشتبه الاخر، إذ ليست الأصول العملية النافية كالأمارات النافية للتكليف في طرف في الدلالة الالتزامية على تعين المعلوم إجمالا في الطرف الاخر، و كونه مصداقا جعليا له في مقام تفريغ الذّمّة، لأن غاية ما تقتضيه الأصول النافية انما هي الترخيص في ارتكاب ما تجري فيه من دون دلالتها التزاما على كون المعلوم إجمالا هو الطرف الاخر، و ان كان لازم البناء على الحلية في طرف مع العلم الإجمالي بحرمة أحدهما كون الحرام في الطرف الاخر، لكن اعتبار هذا اللازم مبني على حجية الأصل المثبت، و قد عرفت إجمالا عدم دلالة الأصل على ذلك.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست