فانه يقال: ان حكم العقل بأصل الإطاعة تنجيزي غير قابل لتصرف الشارع، و أما حكمه في كيفيتها فهو معلق على عدم تعيين مرتبة خاصة منها لمصلحة يراها، و بعد اذنه بكيفية خاصة يحكم العقل بمتابعتها من دون إيجاب جعل البدل على الشارع أصلا»«». هذا حاصل ما حكاه المحقق الآشتياني عن مجلس درس أستاذه الأعظم. و الظاهر أن كلامه المذكور في التوضيح مع الغض عن المناقشة المبنائية التي أوردها المصنف عليه، لا يخلو من شيء، و أن ما حكاه المحقق الآشتياني من إمكان الترخيص في بعض الأطراف بدون كون الطرف الاخر مصداقا جعليا للمأمور به أو المنهي عنه أسد و أمتن، لأنه ان أريد بجعل البدل تنجيز الحكم المعلوم بالإجمال في الطرف الاخر، ففيه: أنه لا حاجة إليه، بل جعله لغو، بل ممتنع، لتنجيزه بالعلم الإجمالي و عدم ارتفاعه بجعل الترخيص في الطرف الاخر، فجعل البدل لأجل التنجيز يوجب تنجز المنجز، و هو محال، لكونه تحصيلا للحاصل. و ان أريد بجعل البدل تنزيل الطرف غير المرخص فيه منزلة الواقع المعلوم إجمالا في الآثار الشرعية، ففيه: أن لازمه ترتب أحكام المعلوم بالإجمال عليه كما هو شأن سائر التنزيلات الشرعية نظير «الطواف بالبيت صلاة» فإذا كان المعلوم بالإجمال خمرا مثلا و شرب الطرف المجعول بدلا عنه لزم ترتيب أحكام الخمر من الحرمة و الحد و عدم جواز شهادته و الائتمام به و غير ذلك من أحكام شرب الخمر عليه. و هذا كما ترى مما لم يلتزم به أحد، و لذا صرح شيخنا الأعظم في رابع تنبيهات الشبهة المحصورة بعد جملة من الكلام بعدم ترتيب الآثار الشرعية