responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 29
فعليا لوجبت موافقته قطعا، و الا [1] لم يحرم مخالفته كذلك أيضا [2].



[1] أي: و ان لم يكن التكليف فعليا لم يحرم مخالفته القطعية.

[2] أي: كعدم وجوب موافقته القطعية، فقوله: «كذلك» أي قطعيا.

عن الحرام الواقعي، لأن رفع اليد عن الواقع و لو على بعض التقادير بعد العلم به من دون جعل بدل قبيح عند العقل، فلو ورد ما يدل على الاذن‌ في بعض الأطراف تخييرا فلا بد أن يستكشف منه جعل البدل، هذا.
و لكن لسان الشيخ و هو تلميذه المحقق الآشتياني (قدهما) نقل عن شيخه الأستاذ أنه اختار في مجلس درسه الشريف جواز ترخيص الشارع في بعض الأطراف من دون جعل بدل، بل نسب إليه التزامه به في بحث الانسداد عند إبطال الاحتياط الكلي و إثبات التبعيض فيه. و نبه صاحب الأوثق على كلام الشيخ في الانسداد أيضا.
و كيف كان، فقد قرر المحقق الآشتياني كلام شيخه بما حاصله: «أن اذن الشارع في مخالفة الاحتياط الكلي الّذي قد يتفق معه فوت الواقع لا بد أن يكون مشتملا على مصلحة جابرة لمفسدة الوقوع في خلاف الواقع فيما يقع فيه. و أما لزوم جعل البدل فلا، إذ يحكم العقل بلزوم الاحتياط الجزئي بعد ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية، و ليس على الشارع تعيين الطريق لامتثال الأحكام الشرعية، إذ الحاكم في كيفية الإطاعة هو العقل الحاكم بأصل وجوب الطاعة أيضا، و انما على الشارع الإمضاء ان لم ير المصلحة في النهي عن بعض الكيفيات أو الاذن في مخالفته.
لا يقال: مع استقلال العقل بكون طريق الإطاعة الاحتياط الكلي كيف يجوز للشارع النهي عنه، إذ لازمه اما التناقض في كلام الشارع و اما عدم حجية حكم العقل.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 6  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست