responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 89
مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية [1] و عدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سدّ بابه [2] فيه [3]

و ان كان بابه بالنسبة إلى الدلالة وجهة الصدور مسدودا، و عليه فلا يجوز التنزل في تلك المسألة إلى الظن الانسدادي، لعدم تحقق الانسداد، بل يجب تحصيل العلم أو العلمي بالصدور، و تحصيل الجهتين الأخريين إمّا بالعلم أو العلمي ان أمكن أيضا، و الا فبالظن المطلق، و ان لم يمكن تحصيل العلم أو العلمي بالصدور بأن كان باب العلم به منسدا وجب التنزل فيه حينئذ إلى ما استقل به العقل أعني الظن المطلق و ان أمكن تحصيل العلم أو العلمي بالنسبة إلى الجهتين الأخريين.
و بالجملة: فالمدار في جواز التنزل إلى ما استقل به العقل عند هذا المفصِّل هو انسداد باب العلم و العلمي بالنسبة إلى الصدور فقط، و عند المصنف (قده) هو انسداده بالنسبة إلى أية واحدة من تلك الجهات، لكن المعتبر هو التنزل إلى الظن القوي منه المعبر عنه بالاطمينان إذا أمكن.
و السّر في عدم الفرق واضح، فان مجرد كون سند الرواية معلوم الصدور أو مظنونا بالظن الخاصّ لا يوجب العلم بالحكم الشرعي ما لم تكن ظاهرة في المقصود، و لم يحرز أن صدورها لبيان الحكم الواقعي. و عليه فلا فرق بين السند و غيره أعني الجهتين فيما ذكر من عدم جواز التنزل - حال الانسداد - إلى الظن الضعيف مع التمكن من الظن القوي عقلا.


>[1] التي هي سبب للظن بالحكم، و ضمير «منها» راجع إلى السند و أخويه.

[2] أي: باب الاحتمال، و الأولى تأنيث الضمير، لرجوعه إلى الاحتمالات و المراد بها الاحتمالات المقابلة للظنون أي الموهومات.

[3] أي: في السند أو الدلالة أو الجهة، و الأولى تأنيثه أيضا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست