المتيقن بهذا المقدار في كل واحد من الطرفين لا ينافي العلم الوجداني بالانتقاض في أحدهما. و عليه فما ذكرناه في الجزء الرابع لا يخلو عن تأمل، بل منع. و أما الإشكال الثاني، فقد تقدم الجواب عنه هناك، و أنه - مضافا إلى عدم اشتمال بعض الأخبار على الذيل - مختص باليقين التفصيليّ بمقتضى الانصراف كما في تقرير بحث شيخنا المحقق العراقي (قده). و أما الإشكال الثالث فقد تقدم الجواب عنه أيضا، و أنه مع اقتضاء الاستصحاب لعدم فعلية كل من المحتملين لا تصل النوبة إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل و الترك، فان حكمه في أمثال المقام تعليقي. و قد تحصل: أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما دار أمره بين الوجوب و الحرمة. نعم يختص ذلك بالشبهات الموضوعية دون الحكمية، و ذلك لما سيأتي في محله إن شاء اللّه تعالى من عدم جريان استصحاب عدم الجعل، إذ لا شك في انتقاض عدم كل حكم بعد الشرع و لو بمثله. هذا كله مع وحدة الواقعة، و أما مع تعددها، فيتفرع على القول بالتخ يير عقلا أو شرعا أقوال ثلاثة: التخيير البدوي مطلقا و الاستمراري كذلك، و التفصيل بين ما لو بنى على استمرار ما اختاره ثم بدا له العدول فهو استمراري، و بين القصد إلى العدول من أوّل الأمر فبدوي، و قد وجّهه المصنف في حاشية الرسائل بأنه لو لم يكن بانيا على ما اختاره أوّلا و لم يبال بالعدول عنه لم يكن مباليا بمخالفة الواقع تدريجا، فهو قاصد للمعصية في واقعتين، و العقل لا يتفاوت عنده في حكمه بقبح المعصية بين الدفعي و التدريجي، و هذا بخلاف ما لو بنى على ما اختاره ثم بدا له العدول، فان المخالفة التدريجية و ان تحققت، إلاّ أنه لا قبح