responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 582






مع العلم الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، لقيام الاستصحاب مقام القطع في الجهة الثالثة و هي الاعتقاد، قال مقرر بحثه الشريف في ضمن كلامه:
«و ان شئت قلت: ان البناء على مؤدى الاستصحابين ينافي الموافقة الالتزامية فان التدين و التصديق بأن لله تعالى في هذه الواقعة حكما إلزاميا إما الوجوب أو الحرمة لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب و الحرمة واقعا»«».
و أما الثاني و هو إشكال مناقضة الصدر و الذيل، فقد تقدم توضيحه في بحث الموافقة الالتزامية، فراجع.
و أما الثالث، فتقريبه: أن التعبد الاستصحابي لا بد أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي، و مع حكم العقل بعدم الحرج في كل من الفعل و الترك لا يبقى أثر عملي لنفي كل واحد من المحتملين بالأصل.
أقول: أما الإشكال الأول فتماميته موقوفة على كون مفاد دليل الاستصحاب جعل المحرز التعبدي كما هو الحال في التعبد بخبر الثقة بناء على تتميم الكشف، إذ حينئذ لا يجتمع إحرازان تعبديان مع العلم بانقلاب الحالة السابقة في أحدهما، و على هذا بنينا على عدم جريانه في الدوران بين المحذورين كما تقدم في بحث الموافقة الالتزامية. الا أنه ممنوع، ضرورة أن مفاد قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» أو «لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» ليس البناء القلبي على بقاء المتيقن و الموافقة الالتزامية له حتى يتوجه ما ذكر من منافاة الإبقاءين التعبديين للعلم بالخلاف، بل مفاده البناء العملي على بقاء المتيقن، و عدم الالتفات إلى الشك و إعدامه في وعاء التشريع، و من المعلوم أن التعبد ببقاء

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست