به بعنوان الاحتياط كأوامر [1] الاحتياط لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الإرشادي. فانه يقال [2]: ان الأمر بعنوان الاحتياط و لو كان مولويا لكان توصليا، مع [3] أنه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط
[1] في استحباب الفعل بعنوان الاحتياط لا بعنوان الأوّلي بناء على مولوية الأمر المتعلق بالاحتياط لا إرشاديته.
[2] محصل ما أجاب به عن الإشكال المزبور وجهان: الأول: ما أفاده بقوله: «ان الأمر بعنوان» و توضيحه: أن أوامر الاحتياط - على تقدير مولويتها - توصلية، إذ لا دليل على تعبديتها، فتسقط بمجرد موافقتها، و لا يتوقف سقوطها على قصد التقرب بها كما هو شأن الأوامر العبادية، و عليه فالأمر التوصلي كالأمر الإرشادي لا يصحح قصد القربة مع وضوح اعتباره في العبادة [1].
[3] هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال، و حاصله: أنه لا يصح قصد التقرب بأوامر الاحتياط حتى مع تسليم كونها عبادية، للزوم الدور، ضرورة أن الاحتياط حينئذ يتوقف على الأمر به حتى يجوز الاحتياط بقصد الأمر به، و الأمر بالاحتياط يتوقف على وجود الاحتياط قبل الأمر به، لكون الأمر عارضا عليه، و العارض يستدعي تقدم المعروض عليه، فالأمر يستدعي تقدم الاحتياط عليه، فالنتيجة: أن الاحتياط [1] لكن لا محذور في قصد التقرب بالأمر التوصلي، فان كل واجب أو مستحب توصلي يصح نية التقرب بأمره، و يصير به ذلك الواجب أو المستحب عبادة، غاية الأمر أن سقوط الأمر التوصلي لا يتوقف على قصده كما هو شأن الأمر العبادي، و عليه فلا إشكال في إمكان قصد التقرب بأوامر الاحتياط التوصلية نعم لا ملزم بقصد التقرب بها، فتدبر.