responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 417
مثلا [1] أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله
و توضيحه: أن الشك في ذكاة الحيوان تارة يكون لأجل الشك في نفس الحكم، فالشبهة حكمية، و أخرى لأجل الشك في متعلقه بعد العلم بنفس الحكم فالشبهة موضوعية، و الأول قد يكون الشك في أصل قابلية الحيوان للتذكية مع العلم بأن قابليته لها شرط لتأثير الأفعال المخصوصة في طهارته فقط كالأرنب و الثعلب أو في طهارته و حلية لحمه كالغنم و البقر، و قد يكون للشك في مقدار قابليته لها بعد إحراز أصل القابلية، كما إذا علمنا أن التذكية تؤثر في الطهارة، لكن شككنا في أنها هل تؤثر في حلية اللحم أيضا أم لا؟ و قد يكون للشك في مانعية شي‌ء كالجلل عن تأثير التذكية في الطهارة فقط أو الطهارة و الحلية. و الثاني أيضا قد يكون للشك في أصل قابلية الحيوان المعين للتذكية لأجل الشك في كونه مما يقبل التذكية كما إذا شك في أن هذا الحيوان المذبوح غنم أو كلب بعد العلم بحكم كليهما، و أن الأول يقبل التذكية و الثاني لا يقبلها، و قد يكون للشك في طروه مانع عن قابليته للتذكية كالجلل بعد العلم بمانعيته شرعا، كما إذا شك في أن هذا الغنم المذبوح هل كان جلاّلا حتى لا تؤثر التذكية فيه أم لا حتى تؤثر و يكون مذكى، فهذه خمس صور تعرض لها المصنف، و سيأتي بيانها في طي شرح كلماته.


>[1] التعبير ب «مثلا» لإفادة أن تقدم الأصل الموضوعي على غيره لا يختص بما إذا كان ذلك الغير أصالة الإباحة المثبتة للإباحة الظاهرية، بل يقدم أيضا على أصالتي
لكنه بعيد، و أبعد منه احتمال كون التعبير بالموضوعي لأجل رافعية الأصل التنزيلي لموضوع البراءة، و بشاعته غنية عن البيان، إذ ليس مؤدى نفس الأصل موضوعا حتى يتصف بالموضوعية، و رافعيته لموضوع أصل آخر و هو المحكوم لا تصحح توصيفه بالموضوعية.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست