responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 416
موضوعي [1] [1] مطلقا و لو [2] كان موافقا لها، فانه [3] معه لا مجال لها أصلا، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه [4]، فلا تجري [5]



[1] قد عرفت المراد منه في الأمر الأول مما تقدم في التعليقة.

[2] بيان للإطلاق، و غرضه: أن عدم جريان أصالة البراءة في ما إذا كان المورد مجرى للأصل الموضوعي - بالمعنى الأعم - لا يختص بما إذا كان مفاد أصالة البراءة منافيا لما يقتضيه الأصل الموضوعي، كما إذا اقتضى الاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلاّ المستلزمة لحرمته، و اقتضى أصالة البراءة جواز شربه، بل لا تجري البراءة حتى إذا كان مفادها موافقا للأصل الموضوعي الجاري في موردها كجريان الاستصحاب في خليّة مائع شك في انقلابه خمرا، فان لازم مفاده - و هو حلية الشرب - و ان كان موافقا لمفاد أصالة البراءة، لكنها لا تجري أيضا، بعد جريان الأصل الموضوعي المحرز للموضوع.

[3] الضمير للشأن، و هذا تعليل لاشتراط جريان أصالة البراءة بعدم وجود أصل موضوعي، و قد عرفت توضيحه، و أن وجه الاشتراط كون الأصل الموضوعي واردا على أصالة البراءة، كما عرفت أيضا تقريب الورود بنظر المصنف في التعليقة.

[4] أي: يأتي تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى. ثم ان ضمير «لها» في الموضعين و «عليها» راجع إلى أصالة البراءة، و ضميرا «معه، لوروده» إلى «أصل موضوعي».

[5] هذا شروع في بيان ما يتفرع على عدم جريان البراءة مع الأصل الموضوعي
[1] لعل وجه التعبير بالأصل الموضوعي في المتن و في كلام شيخنا الأعظم هو عدم التسالم على جريان الاستصحاب في الأحكام و وقوع الخلاف فيه، أو إرادة الأصل التنزيلي من الموضوعي كما عن المحقق النائيني (قده)

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست