المرأة المترددة بين الزوجة و الأجنبية خارج عن محل الكلام، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة، بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة». و الوجه في هذا التعميم هو: أن أصالة الإباحة من الأصول غير التنزيلية، و كل أصل تنزيلي و ان كان حكميا يقدم على الأصل غير التنزيلي على ما سيأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى. و أما الأمر الثاني، فقد جعل شيخنا الأعظم (قده) الوجه في تقدم أصالة عدم التذكية على أصالة الإباحة و الحل هو الحكومة، و لكن المصنف (قده) اختار ورود استصحاب الحكم على البراءة العقلية التي هي مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و البراءة الشرعية التي هي مقتضى حديث الرفع و نحوه. أما وروده على البراءة العقلية فواضح، لأن موضوعها عدم البيان العقلي و الشرعي على الحكم الواقعي و الظاهري، فمع العلم بالوظيفة بأحد الطرق و لو بالاستصحاب لا يبقي مورد للقاعدة. و أما وروده على البراءة الشرعية، فلان مشكوك الحكم إذا جرى فيه الاستصحاب للعلم بحالته السابقة صار معلوم الحكم بعنوان كونه مشكوك البقاء، و معه لا مجال لجريان أصالة البراءة فيه، لأن موضوعها الحكم المجهول من جميع الجهات يعني حدوثا و بقاء، و من الواضح أن الاستصحاب يرفع الشك - الّذي هو موضوع البراءة - بقاء و يجعل الحكم معلوما كما كان في السابق. و عليه فتعبير المصنف بالورود هنا لا يخلو من تعريض بكلام شيخنا الأعظم حيث جعل الاستصحاب حاكما على أصالة الحل و نحوها. و انتظر لتفصيل الكلام في خاتمة الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.