عدالة زيد لإحراز الأحكام المترتبة عليها من جواز الاقتداء به، و نفوذ شهادته و غيرهما. و في قباله الأصل الجاري في نفس الحكم الشرعي كاستصحاب حرمة مباشرة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، و كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه، و استصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا، و غير ذلك. و لا ريب في تقدم رتبة الأصل الموضوعي بهذا المعنى على الأصل الحكمي، لتقدم الموضوع على الحكم رتبة، حيث انه بالنسبة إلى الحكم كالعلة بالنسبة إلى المعلول، فلا يجري الأصل في الحكم مع جريانه في الموضوع سواء كان الأصلان بحسب المفاد متنافيين كما إذا اقتضى الأصل الموضوعي حرمة شيء و الأصل الحكمي إباحته كما تقدم من مثال استصحاب خمرية المائع المشكوك انقلابه خلاّ المقتضي لحرمته و أصالة الحل المقتضية لحلية شربه، أم متوافقين كما في استصحاب عدالة زيد و استصحاب جواز تقليده. و الوجه في تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي هو تسبب الشك في الحكم عن الشك في الموضوع، لأن الشك في الموضوع أوجب الشك في الحكم، فالأصل الموضوعي لكونه منقّحا للموضوع يرفع الشك عن حكمه، و معه لا يبقى مجال للأصل الحكمي كما هو الحال في كل أصل سببي و مسببي. و هذا المعنى الخاصّ المصطلح من الأصل الموضوعي ليس مرادهم في المقام، بل المراد به هنا ما هو أعم منه، فكل أصل تنزيلي و ان كان حكميا يقدم على أصالة البراءة كما يشهد بذلك ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في مقام التفريع على الشرط المذكور أعني عدم وجود أصل حاكم على أصالة البراءة بقوله: «فمثل