responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 413






سبب للحل و الطهارة فكلما شك فيه أو في مدخلية شي‌ء فيه فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل و الطهارة» إلى آخر ما قال، فراجع.
الثاني: في تعارض الاستصحابين عند بيان تقدم الأصل السببي على المسببي، حيث تعرض (قده) لمحكيّ كلام العلامة في بعض كتبه: «الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي» ثم رده بقوله: «أنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له».
هذا ما ظفرنا عليه من كلمات شيخنا الأعظم حول أصالة عدم التذكية، و أشرنا إلى مواضعها تسهيلا للطالب، و لعل المتتبع يقف على تعرضه له في موارد أخرى.
و كيف كان، فلا بد قبل بيان صور المسألة و ما يجري فيه استصحاب عدم التذكية و ما لا يجري فيه من توضيح أمرين: أحدهما في معنى الأصل الموضوعي في المقام كما في المتن و بعض عبارات الشيخ الأعظم.
ثانيهما: في أن تقدم أصالة عدم التذكية على أصالة البراءة و الإباحة و الطهارة هل هو بالورود كما في المتن، أم بالحكومة كما عبر بها شيخنا الأعظم (قده)، فنقول:
أما الأمر الأول، فتقريبه: أن الأصل الموضوعي يطلق بحسب الاصطلاح على الأصل الجاري في الموضوع لإحراز حكمه كاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلاّ، فانه رافع لموضوع أصالة الحل فيه، و كاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي المغلي إذا شك في ذهابهما، و كاستصحاب

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست