responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 325
عقلا ليس قولا بغير علم، لما [1] دل على الإباحة من النقل [2] و على البراءة من حكم العقل [3]، و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، و لا فيه [4] مخالفة التقوي كما لا يخفى.
و أما الاخبار، فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معلّلا [5]

بوجوده الواقعي - و ان لم يتنجز - و بين استحقاق العقوبة عليه، فاحتمال الحرمة حينئذ و ان كان موجودا لكنه لا يوجب التوقف في العمل.
هذا و قد تبع المصنف شيخنا الأعظم (قدهما) في هذا الجواب، و قد سبقهما إليه صاحب الفصول، حيث قال: «و الجواب: أن مقتضى الأدلة المذكورة حرمة الحكم و الفتوى من غير علم، و نحن نقول أيضا بمقتضاها، حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به، لكن ندعي علمنا بإباحة ما لا علم لنا بحكمه الواقعي و البراءة عنه، للأدلة التي سبق ذكرها...».


>[1] متعلق بقوله: «ليس».

[2] مثل حديثي الرفع و الحل، و كلمة «من» بيان للموصول في «لما دل».

[3] بقبح العقاب بلا بيان، و ضمير «معهما» راجع إلى حكم العقل و النقل.

[4] أي: و لا في اقتحام الشبهة مخالفة التقوي.

[5] غرضه: أن الأخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين:
إحداهما: الاخبار الدالة على مطلوبية التوقف مطابقة، لاشتمالها على مادة الوقوف، و هذه الطائفة بين ما علّل فيه الأمر بالتوقف عند الشبهة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة و بين ما لم يعلل فيه به، أما المعللة فهي عدة روايات:
منها: قوله عليه السلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد تكافؤ المرجحات
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست