عقلا ليس قولا بغير علم، لما [1] دل على الإباحة من النقل [2] و على البراءة من حكم العقل [3]، و معهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، و لا فيه [4] مخالفة التقوي كما لا يخفى. و أما الاخبار، فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معلّلا [5]
بوجوده الواقعي - و ان لم يتنجز - و بين استحقاق العقوبة عليه، فاحتمال الحرمة حينئذ و ان كان موجودا لكنه لا يوجب التوقف في العمل. هذا و قد تبع المصنف شيخنا الأعظم (قدهما) في هذا الجواب، و قد سبقهما إليه صاحب الفصول، حيث قال: «و الجواب: أن مقتضى الأدلة المذكورة حرمة الحكم و الفتوى من غير علم، و نحن نقول أيضا بمقتضاها، حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به، لكن ندعي علمنا بإباحة ما لا علم لنا بحكمه الواقعي و البراءة عنه، للأدلة التي سبق ذكرها...».
[5] غرضه: أن الأخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين: إحداهما: الاخبار الدالة على مطلوبية التوقف مطابقة، لاشتمالها على مادة الوقوف، و هذه الطائفة بين ما علّل فيه الأمر بالتوقف عند الشبهة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة و بين ما لم يعلل فيه به، أما المعللة فهي عدة روايات: منها: قوله عليه السلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد تكافؤ المرجحات