responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 326
في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة
في الخبرين المتعارضين: «فأرجه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»«».
و منها: قوله عليه السلام في موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه «أن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها و أنها لك محرم، و ما أشبه ذلك، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»«».
و تقريب الاستدلال بهذه الاخبار المعللة على وجوب الوقوف عند الشبهات منوط ببيان أمور:
الأول: أن كلمة «خير» و ان كانت من صيغ التفضيل، لكنها منسلخة هنا عن التفضيل و متمحضة في التعيين، إذ لا خير في الاقتحام في الهلكة المترتبة على ترك الوقوف عند الشبهات حتى يكون الخير في الوقوف عندها أكثر منه، نظير «الأحبية» الواردة في قول الإمام الصادق في مرسلة«»داود بن الحصين: «و اللَّه أفطر يوما من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي» فان قتله عليه السلام بسبب ترك الإفطار للتقية الواجبة ليس محبوبا حتى يكون الإفطار أحبّ منه، و ليست الأحبية هنا كالأحبية الواردة في الصلاة المعادة جماعة بمثل قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير «يختار اللَّه أحبهما إليه»«»لدلالتها

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست