responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 315
القاعدة، بل في صورة المصادفة استحق [1] العقوبة على المخالفة و لو [2] قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.
و أما [3] ضرر غير العقوبة، فهو و ان كان محتملا، الا أن المتيقن


[1] الأولى أن يقال: «يستحق العقوبة».

[2] وصلية، و قيد لقوله: «استحق» يعني: إذا احتمل الضرر الأخروي في شرب مائع خاص فشربه و كان حراما واقعا، فانه يستحق العقوبة على مخالفة هذا التكليف الإلزامي أعني الحرمة حتى إ ذا لم نقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فان وجوب دفعه - بحكم العقل - إرشاد إلى عدم الوقوع في مخالفة الحكم الواقعي، و ليس وجوبا مولويا، و من المعلوم أن ذلك الضرر يترتب على الفعل لو فرض حرمته واقعا كترتب الضرر الدنيوي على شرب ذلك المائع سواء قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل أم لم نقل به.

[3] معطوف على قوله: «لا احتمال لضرر العقوبة... إلخ» يعني: و أما إذا أريد بالضرر الضرر الدنيوي دون العقوبة الأخروية فهو و ان كان محتملا عند ارتكاب الشبهة التحريمية، و لا يرتفع احتماله بقبح العقاب بلا بيان، لكنه لا يجب دفعه، و قد أجاب عن توهم وجوب دفعه بوجهين أشار إلى أولهما بقوله:
«الا أن المتيقن... إلخ» و توضيحه: أن ما لا يكون ترتبه على التكليف مشروطا بتنجز التكليف و وصوله إلى المكلف بل يترتب على وجود الحكم واقعا و لو لم يصل إليه، لا ينفك احتمال التكليف التحريمي عن احتمال الضرر، و هذا الضرر و ان لم يمكن التخلص عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكونه أجنبيا عنها بعد فرض الضرر أمرا غير العقوبة الأخروية، لكن لا مجال أيضا للتشبث بقاعدة وجوب الدفع لإثبات لزوم الاجتناب عنه، و ذلك لأن شمول الكبرى - و هي وجوب دفع الضرر - للضرر الدنيوي المحتمل ممنوع، بل لا دليل على
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست