responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 314
مخالفته، فلا يكون مجال هاهنا [1] لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها [2] تكون بيانا. كما أنه [3] مع احتماله لا حاجة [4] إلى


[1] أي: في الشبهة البدوية بعد الفحص، إذ لا احتمال للعقوبة كما عرفت.

[2] أي: قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

[3] الضمير للشأن، و ضمير «احتماله» راجع إلى الضرر المراد به العقوبة.

[4] وجه عدم الحاجة ما عرفته بقولنا: «ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا محتملا».

و في الثاني: أن الثابت كونه من خصائص الشارع هو إعمال المولوية و السيادة، لأنه المولى الحقيقي المتصرف في النفوس، و أما الإرشادية التي حقيقتها الهداية إلى المصالح و المفاسد، فلا وجه لاختصاصها بالشارع، بل كل من يرشد و يهدي إلى مصلحة شي‌ء أو مفسدته يصدق عليه المرشد كما يصدق على دلالته عليهما عنوان الإرشاد. فعليه يراد بحكم العقل إرشادا تحسين الإقدام أو تقبيحه على شي‌ء لما أدركه فيه من الصلاح و الفساد كما أفاده، و هذا مما لا يقبل الإنكار.
و نظير هذا الحكم العقلي ما يصفه الطبيب للمريض من المنافع و المضار التي تكون في الأغذية و الأدوية. نعم في تسمية هذه الدلالة بالحكم مسامحة.
و الحاصل: أنه لا مانع من صحة حكم العقل إرشادا كما أفاده شيخنا الأعظم فالامر الإرشادي هو البعث الإنشائي أو الزجر كذلك بداعي الإرشاد إلى الصلاح أو الفساد من دون أن يترتب على موافقته و مخالفته غير ما في نفس الفعل من الصلاح و الفساد.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست