responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 313






و منه ظهر أنه لا تعارض بين القاعدتين، فان كل واحدة منهما حكم عقلي عملي قطعي، و لا معنى للتعارض بين القطعيين، بل كل ما يتراءى منه التعارض فليس منه حقيقة بل أحدهما رافع لموضوع الآخر.
نعم قد يناقش في كون الوجوب عقليا إرشاديا بما في حاشية بعض المدققين (قده) من قوله: «و أما كونها حكما عقليا عمليا، فحيث ان العاقلة لا بعث لها و لا زجر لها، بل شأنها محض التعقل كما مر تفصيله في مبحث الظن و غيره، و منه تعرف أنه لا معنى لحكم العقل الإرشادي، فان الإرشادية في قبال المولوية من شئون الأمر، و إذ لا بعث و لا زجر فلا معنى لإرشادية الحكم العقلي، فلا محالة ليس معنى الحكم العقلي الا إذعان العقل بقبح الإقدام على الضرر بملاك التحسين و التقبيح العقلائيين».
أقول: المستفاد من كلامه (قده) اعتبار قيدين في الإرشادية: أحدهما: كون الإرشاد بالأمر، و الآخر كون المرشد هو الشارع. و ان شئت فقل: ان الإرشادية كالمولوية من وظائف الشارع و خصائصه، و ان الأمر ينقسم إلى المولوي و الإرشادي، فليس لغير الشارع الإرشاد، كما أنه لا يكون الإرشاد بغير الأمر.
و أنت خبير بما في كليهما، إذ في الأول أن الإرشادية التي هي عبارة عن الاخبار عما في الشي‌ء من النّفع و الضر و الصلاح و الفساد من الأمور العرفية التي لا تختص بلفظ خاص، بل تتحقق الإرشادية بكل ما يحكي عن صلاح الشي‌ء و فساده و لو كان فعلا أو كتابة، و لا تختص بصيغة الأمر، بل الغالب في المبرز غيرها كإخبار الطبيب و غيره من أهل الخبرة بما في الأشياء من المنافع و المضار و المصالح و المفاسد.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست