responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 267



فمعنى الحديث حينئذ: أن ما لم يصدر فيه نهي واقعا - بمعنى سكوت اللَّه تعالى عنه - فهو حلال و لا كلفة على العباد من جهته، في مقابل ما إذا صدر النهي عنه واقعا فليس حلالا و ان لم يعلم به المكلف، فوزان هذا الحديث حينئذ وزان حديث الحجب، و حديث السكوت أعني قوله عليه السلام: «... و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها».
و عليه فلا يصح الاستدلال به على البراءة حتى تقع المعارضة بينه و بين أدلة الاحتياط - لو تمت - بل أدلة الاحتياط مقدمة عليه، و الوجه فيه واضح، فان المقصود إثبات البراءة في كل ما لم يصل فيه نهي إلينا، لا فيما لم يصدر فيه نهي واقعا، و حينئذ فإذا كان مفاد الحديث - كما تقدم - هو إباحة المشتبه ما لم يصدر نهي فيه واقعا كانت إباحته مغياة بصدور النهي عنه واقعا، فالحكم بالإباحة ظاهرا يكون مشروطا بالعلم بعدم تحقق هذه الغاية أعني صدور النهي فيه واقعا، فإذا احتملنا تحققها بأن يكون قد بيّن الشارع حكمه الواقعي و اختفي علينا بمعصية من عصى اللَّه تعالى لم يصح التمسك بهذا الحديث لإثبات الإباحة، لأنه حينئذ من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، و قد ثبت في محله عدم جوازه.
و الحاصل: أنه مع احتمال إرادة الصدور من الورود لا موجب للجزم بظهوره في خصوص الوصول حتى يتجه الاستدلال به على البراءة.

و الظاهر أنه (قده) استظهر الوصول من الورود، لعدم احتمال إرادة عدم الوجود من قوله: «غير موجود» و ان كان ذلك ظاهره، ضرورة أن المترتب على الفحص انما هو عدم الوجدان و الوصول لا عدم الوجود و الصدور.
كما أن المراد من النهي هو النهي عن الشي‌ء بعنوانه الخاصّ، فيكون دليلا على البراءة.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست