responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 21
أصلا سببا و موردا و مرتبة [1]، لعدم تطرق الإهمال و [أو] الإجمال في حكم العقل، كما لا يخفى.
أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها [2].
و أما بحسب الموارد [3]، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام، و استقلاله [4] بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج و الدماء، بل [5] و سائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.



[1] قوله: «سببا، موردا، مرتبة» بيان لقوله: «أصلا» و «لعدم» تعليل لعدم الإهمال، و قد مر توضيحه بقولنا: إذ الإهمال في النتيجة يكون في صورة الشك... إلخ.

[2] أي: فلا تفاوت بنظر العقل بين الأسباب، فكل من الظن الاطمئناني الحاصل من خبر العدل، و القوي الحاصل من خبر الثقة، و الضعيف الناشئ من الشهرة الفتوائية حجة بحكم العقل - في حال الانسداد - بوزان واحد، و ضمير «فيها» راجع إلى الأسباب.

[3] تقدم توضيحه بقولنا: و أما عدم الإهمال بحسب الموارد... إلخ.

[4] عطف على «عدم» في قوله: «بعدم» يعني: فيمكن أن يقال باستقلال العقل بوجوب الاحتياط، و ضمير «فيه» في الموضعين راجع إلى الموصول في «فيما» في الموضعين أيضا المراد به المورد.

[5] اضراب عن استقلال العقل بوجوب الاحتياط في الفردين إلى استقلاله بوجوبه في الفرد الخفي أيضا مما يمكن القول بوجوب الاحتياط فيها ما لم
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست