أصلا سببا و موردا و مرتبة [1]، لعدم تطرق الإهمال و [أو] الإجمال في حكم العقل، كما لا يخفى. أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها [2]. و أما بحسب الموارد [3]، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام، و استقلاله [4] بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج و الدماء، بل [5] و سائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.
[1] قوله: «سببا، موردا، مرتبة» بيان لقوله: «أصلا» و «لعدم» تعليل لعدم الإهمال، و قد مر توضيحه بقولنا: إذ الإهمال في النتيجة يكون في صورة الشك... إلخ.
[2] أي: فلا تفاوت بنظر العقل بين الأسباب، فكل من الظن الاطمئناني الحاصل من خبر العدل، و القوي الحاصل من خبر الثقة، و الضعيف الناشئ من الشهرة الفتوائية حجة بحكم العقل - في حال الانسداد - بوزان واحد، و ضمير «فيها» راجع إلى الأسباب.
[3] تقدم توضيحه بقولنا: و أما عدم الإهمال بحسب الموارد... إلخ.
[4] عطف على «عدم» في قوله: «بعدم» يعني: فيمكن أن يقال باستقلال العقل بوجوب الاحتياط، و ضمير «فيه» في الموضعين راجع إلى الموصول في «فيما» في الموضعين أيضا المراد به المورد.
[5] اضراب عن استقلال العقل بوجوب الاحتياط في الفردين إلى استقلاله بوجوبه في الفرد الخفي أيضا مما يمكن القول بوجوب الاحتياط فيها ما لم