و أما بحسب المرتبة فكذلك [1] لا يستقل إلاّ بلزوم التنزل إلى [الا بكفاية] مرتبة الاطمئنان من الظن إلاّ على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر [2].
يوجب عسرا أو حرجا، و أما في الموارد الثلاثة فيجب فيها الاحتياط مطلقا من غير تقييد بعدم استلزامه للحرج.
>[1] أي: فكالموارد فيما ذكرناه من التفصيل بين الظن الاطمئناني و غيره على ما تقدم توضيحه.
[2] هذا مبني على كون النتيجة التبعيض في الاحتياط، بأن يقال: ان مقتضى العلم الإجمالي بالاحكام هو الاحتياط التام، لكنه - لإخلاله بالنظام، أو لإيجابه للعسر و الحرج - يرفع اليد عنه، و يقتصر فيه على المقدار غير الموجب للعسر، فان ارتفع العسر برفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف فقط اقتصر عليه، و وجب الاحتياط في غيرها من المظنونات و المشكوكات، بل إذا ارتفع العسر بتركه في بعض موهومات التكليف - و ان كان مما ظنّ اطمئنانا عدم التكليف فيه - اقتصر عليه، و وجب الاحتياط في البعض الآخر من موهومات التكليف و ان كان من المظنون اطمئنانا عدم التكليف فيه. و بالجملة: لا بد في رفع اليد عن الاحتياط التام من الاقتصار على ما يرتفع به محذور الاختلال أو العسر، و هذا هو المراد بقوله: «في دفع محذور العسر» [1].
[1] لكن الّذي ينبغي أن يقال بناء على مبنى المصنف - و هو الحكومة -: ان المنجز لما كان هو العلم بالاهتمام أو الإجماع، لسقوط العلم الإجمالي - بسب استلزام الاحتياط العقلي للاختلال أو العسر - عن التأثير، فالتعميم و التخصيص من حيث المرتبة و السبب و المورد تابعان للعلم بالاهتمام و الإجماع