بين الوجوب و الحرمة: «و ليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب و الحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد حتى يقال ان التكليف في المقام معلوم إجمالا». لكن هذا الكلام لا ينافي ما أفاده من منجزية العلم بالجنس كالعلم بوجوب شيء أو حرمة غيره في مباحث العلم الإجمالي، لأن مقصوده هنا نفي تنجيز العلم بالجنس في دوران الأمر بين المحذورين، لعدم القدرة على الاحتياط و لذا قال: «حتى يقال ان التكليف في المقام معلوم» أي فيما دار أمره بين المحذورين، بخلاف العلم بالجنس في مباحث العلم الإجمالي، ضرورة إمكان الاحتياط بترك شرب التتن و قراءة الدعاء عند رؤية الهلال إذا علم بوجوبه أو حرمة شرب التتن. الا أن المنافاة بين سائر عباراته باقية على حالها، ضرورة أنه (قده) صرح في أول البراءة و الاشتغال بأن المراد بالتكليف هو النوع الخاصّ من الإلزام و ان علم جنسه، و في مباحث العلم الإجمالي صرح بعدم الفرق بين كون الحكم المشتبه و في مباحث العلم الإجمالي صرح بعدم الفرغ بين كون الحكم المشتبه واحدا بالنوع و بين كونه مختلفا كذلك كوجوب شيء و حرمة آخر، و ليس الجامع بين النوعين إلاّ الجنس و هو الإلزام، فأطلق الحكم على الجنس. وجه المنافاة: أن الجنس ان لم يكن تكليفا فكيف يكون العلم به منجزا و لو مع إمكان الاحتياط كوجوب شيء و حرمة شيء آخر، ضرورة أن مجرد إمكانه لا يوجب صيرورة غير الحكم حكما حتى يتنجز بالعلم و يحكم العقل بعدم قبح المؤاخذة على مخالفته كما لا يخفى. الأمر الثاني: أن النقوض التي أوردها المصنف على التحديدات الثلاثة