responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 153






فعلى هذا يكون دوران حكم شي‌ء بين الوجوب و الحرمة و الإباحة مجرى البراءة، لكون الشك فيه في نفس التكليف مع عدم إمكان الاحتياط فيه، و مجرى قاعدة التخيير أيضا بناء على ظاهر العبارة الأولى من كون مجراها عدم إمكان الاحتياط فيه سواء كان الشك في نفس التكليف كهذا المثال أم في المكلف به كدوران الأمر بين المحذورين.
و أما مجرى قاعدة الاحتياط فهو أن لا يكون الشك في التكليف و أن يمكن فيه الاحتياط، فيعتبر فيه قيدان: أحدهما عدمي و هو عدم كون الشك في التكليف، و الآخر وجودي و هو إمكان الاحتياط، كالعلم بوجوب أحد شيئين كصلاتي الظهر و الجمعة، لإمكان الاحتياط بفعل كلتيهما، و عدم كون الشك في نفس التكليف.
و أما مجرى قاعدة التخيير، فهو: أن لا يكون الشك في التكليف و أن لا يمكن فيه الاحتياط، فالشك في وجوب شي‌ء أو حرمته أو إباحته مجرى قاعدة التخيير بناء على العبارة الأولى، لعدم إمكان الاحتياط فيه، إذ لم يعتبر في مجراها الا عدم إمكان الاحتياط، و لم يعتبر فيه الشك في التكليف، و مجرى أصالة البراءة بناء على هذه العبارة، لكون الشك فيه في التكليف، و لم يعتبر في مجراها الا هذا.
و أما العبارة الثالثة المذكورة في أوائل البراءة فهي: «و الثاني - أي الشك غير الملحوظ معه الحالة السابقة - اما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، و الثاني هو مورد التخيير، و الأول اما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، و اما أن لا يدل، و الأول مورد الاحتياط، و الثاني مورد البراءة» و ظاهره: أن مجرى قاعدة التخيير هو عدم إمكان الاحتياط سواء كان الشك في التكليف أم المكلف به، فالمعتبر فيه قيد واحد و هو عدم

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست