واحد و هو عدم إمكان الاحتياط. و أما مجرى أصالة البراءة فهو الشك في التكليف مع إمكان الاحتياط فيه، فيعتبر في مجرى البراءة قيدان أحدهما إمكان الاحتياط، و الآخر كون الشك في نفس التكليف. و أما مجرى قاعدة الاحتياط فيعتبر فيه أيضا قيدان: أحدهما إمكان الاحتياط و الآخر كون الشك في المكلف به، كدوران متعلق الوجوب مثلا بين صلاتي الظهر و الجمعة، أو دوران الحكم الإلزامي بين وجوب شيء كالدعاء عند رؤية الهلال و بين حرمة غيره كشرب التتن، فان الاحتياط في هاتين الصورتين ممكن فيجب. و أما العبارة الثانية المذكورة في حاشية الصفحة الأولى من مباحث القطع فهي هذه: «و بعبارة أخرى: الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أولا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني اما أن يكون الشك فيه في التكليف أولا، فالأوّل مجرى أصالة البراءة، و الثاني اما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط، و الثاني مجرى قاعدة التخيير» و المستفاد من هذه العبارة التي نسبها غير واحد إلى بعض أعاظم تلامذة الشيخ (قدهما) هو: أنه لا يعتبر في مجرى البراءة الا كون الشك في نفس التكليف، و أما إمكان الاحتياط فلم يثبت اعتباره فيه، فالمعتبر في مجرى البراءة على ما يظهر من هذه العبارة قيد واحد و هو الشك في التكليف، بخلاف العبارة الأولى، لظهورها في اعتبار قيدين في مجرى البراءة أحدهما كون الشك في التكليف، و الآخر إمكان الاحتياط فيه.