responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 148
مما [1] دل [ما دل‌] عليه حكم العقل أو عموم النقل، و المهم منها أربعة [2]، فان مثل [3] قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة
و أما الثاني، فلأنه لا ينتهي الفقيه بعد الفحص عن الدليل على الحكم إلى القواعد الفقهية، لعدم ترتبها على مشكوك الحكم كما هو شأن الأصول العملية بل هي أحكام كلية يرجع إليها المجتهد ابتداء.


>[1] بيان لقوله: «التي ينتهي إليها... إلخ» و المراد بالموصول الوظائف المدلول عليها بسوق الكلام، يعني: من الوظائف التي دلّ عليها حكم العقل كالبراءة العقلية المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو دلّ عليها عموم النقل كالبراءة الشرعية المستندة إلى مثل حديث الرفع.
و الأولى سوق العبارة هكذا: «و هي التي ينتهي إليها... عن الظفر بدليل من الوظائف التي يدل عليها حكم العقل أو عموم النقل» لئلا يتوهم أنه بيان لقوله:
«بدليل».
و كيف كان فغرضه (قده) من قوله: «حكم العقل أو عموم النقل» الإشارة إلى انقسام الأصول إلى العقلية و الشرعية.

[2] و هي الاستصحاب و التخيير و البراءة و الاشتغال، و قد عبّر عنه المصنف كغيره بالاحتياط كما سيأتي تسمية للملزوم باسم لازمه، و المقصود واحد. و أما غيرها من «أصالة العدم» و «أصالة عدم الدليل دليل العدم» «و أصالة الحلية» و «أصالة الحظر» فقد قيل باندراج الأولى في الاستصحاب، و الثالثة في البراءة، و الأُخريين في الأمارات. لكنه لا يخلو من إشكال، و التفصيل لا يسعه المقام.

[3] غرضه الاعتذار عن عدم تعرضهم لقاعدة الطهارة مع أنها في الشبهات الحكمية من الأصول العملية، و حاصل ما أفاده في الاعتذار يرجع إلى وجهين:
الأول: أن حجيتها لا تحتاج إلى النقض و الإبرام، بل هي ثابتة عند الكل
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست