responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 149
الحكمية [1] و ان كان مما ينتهي [2] إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته، الا أن البحث [3] عنها ليس بمهم، حيث انها [1] ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى
من دون خلاف فيها و لا كلام، فلا حاجة إلى البحث عنها، بخلاف الأربعة المزبورة، فانها محل البحث و تحتاج إلى النقض و الإبرام.
الثاني: أن قاعدة الطهارة مختصة ببعض أبواب الفقه - أعني باب الطهارة و النجاسة - بخلاف غيرها من الأصول الأربعة، فانها عامة لجميع أبواب الفقه.


>[1] و أما أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، فهي مما لا ينتهي إليها المجتهد، للعلم بالحكم الكلي، فيجوز للمقلد إجراؤها أيضا، كالشك ف ي طهارة الماء الموجود في هذا الإناء مع عدم العلم بحالته السابقة، فانه يحكم المقلد بطهارته أيضا، و يرتب آثارها عليه.

[2] يعني: المجتهد، و ضمير «إليها» راجع إلى الموصول في «مما» المراد به الأصول و القواعد.

[3] هذا أول الوجهين المتقدم بقولنا: الأول: أنه لا إشكال... إلخ.

[1] أو أنها قاعدة في الشبهات الموضوعية، حيث ان الطهارة و النجاسة ليستا من الأحكام الشرعية، و انما هما من الموضوعات الخارجية التي كشف عنها الشارع، و عليه فلا تجري في الشبهات الحكمية حتى يبحث عنها في علم الأصول. لكن فيه ما أفاده المصنف (قده) في تعليقته على المتن، فلاحظ.
أو أنها ترجع إلى أصالة البراءة كما عن شيخنا الأعظم (قده). لكن أورد عليه بأنها تجري لإحراز الشرط. مثل طهارة ماء الوضوء و طهارة لباس المصلي.
و حاصل هذا الإشكال: أن البراءة أصل ناف لا مثبت، و الشرط أمر وجودي فلا يحرز بهذا الأصل النافي، فجريانه لإحراز الشرط كاشف عن مغايرته لقاعدة
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست