responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 140
إذا ظن أنه [1] أيضا [2] مرجح، فتأمل جيدا [3].
هذا [4] فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.



[1] كما إذا علم إجمالا بمرجحية أمور، و حصل الظن - بمقدمات الانس داد - بأن منها الشهرة في الرواية، فهذا الظن الانسدادي معين للمرجح أعني الشهرة فإذا حصل الظن بأن هذه الشهرة المستندة إلى الظن الانسدادي بنفسها مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين جاز الترجيح بها.
و الحاصل: أن مقدمات الانسداد لو جرت في المرجحات - كجريانها في الأحكام - أنتجت أمرين: أحدهما حجية الظن في تعيين المرجح، و الآخر حجية الظن بمرجحية الأقربية مثلا.

[2] أي: كحجية الظن بالمرجح.

[3] لعله إشارة إلى: أن دليل الانسداد قاصر عن إثبات حجية الظن في الأحكام الشرعية فضلا عن حجيته في تعيين المرجحات عند التعارض، إذ لم يثبت وجوب الترجيح بها حتى يكون انسداد باب العلم بها كانسداد باب العلم بالاحكام موجبا للأخذ 0 بالظن، لإمكان حمل الأمر بالترجيح - كما سيأتي في باب التعادل و الترجيح - على الاستحباب كما اختاره المصنف و جماعة، فلا يبقى مجال للتمسك بمقدمات الانسداد. و لو سلم جريانها في نفس الأحكام، فلا موجب لجريانها في المرجحات، لإمكان الاحتياط أو الرجوع إلى الأصل العملي في مورد الشك. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحكم الظن الّذي لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص، بل كان عدم اعتباره لأجل عدم الدليل على حجيته الموجب لاندراجه تحت الأصل الدال على عدم حجية الظن و حرمة العمل به.

[4] أي: ما ذكرناه من الوهن و الجبر و الترجيح كان متعلقا بالظن الّذي لم يثبت اعتباره بدليل خاص.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست