responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 635
في بعض أطرافه [1] بناء [1] على عدم جريانه بذلك.
و ثانيا [2]:



[1] قيد ل «لم يجر» يعني: أن عدم جريان الاستصحاب - بعد العلم بالانتقاض إجمالا - مبني على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، و الا فلا تصل النوبة إلى الأصل النافي، بل يؤخذ بالاستصحاب المثبت للتكليف، فقوله: «بذلك» أي بالعلم بالانتقاض.

[2] هذا هو الجواب الثاني عما أفاده صاحب الفصول، و توضيحه: أنه - بعد تسليم اقتضاء الوجه الّذي أفاده صاحب الفصول للتنزل في باب الطرق إلى الظن - نقول: ان هنا ظنونا ثلاثة:
الأول: الظن بالطريق فقط كالظن بحجية الخبر الواحد.
الثاني: الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة شي‌ء من دون الظن بقيام طريق - معتبر واصل إلى المكلف - عليه، و ان كان الظن بالواقع كالظن بحرمة العصير العنبي لا بد من حصوله من طريق معين، و لكن لم يصل هذا الطريق إلى
[1] اقتصر المصنف على بيان هذه الموارد الخمسة، و هناك موردان آخران لا بأس بذكرهما:
الأول: محتمل التكليف الّذي يعلم بعدم قيام طريق على ثبوته، فانه خارج أيضا عن الاحتياط الصغير، إذ مورده محتمل الطريقية، و المفروض عدم احتمال طريق حتى يحتاط فيه.
الثاني: ما إذا قام واحد من الطرق أو أزيد على نفي الحكم، و لم يعلم وجود حجة و لا أصل مثبت في البين، فانه لا مجال للاحتياط الصغير فيه، لعدم محتمل الطريقية فيه، لكنه مورد للاحتياط الكلي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست