و التحقيق أن يقال: انه لا شبهة [1] في أن همّ العقل على [في] كل الأول: ما ذهب إليه جمع من المحققين و منهم الشيخ و المصنف (قدهما) و هو حجية الظن بكل من الواقع و الطريق، و سيأتي وجهه. الثاني: حجية الظن بالواقع فقط. الثالث: حجية الظن بالطريق دون الواقع. هذا و قد عقد شيخنا الأعظم أول تنبيهات الانسداد للبحث عنه، فقال: «أنك قد عرفت أن قضية المقدمات المذكورة وجوب الامتثال الظني للأحكام المجهولة، فاعلم: أنه لا فرق في الامتثال الظني بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الواقعي كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير العنبي، و بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري كأن يحصل من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن كالقرعة مثلا... إلى أن قال: و قد خالف في هذا التعميم فريقان... إلخ».
>[1] هذا شروع في الاستدلال على ما اختاره من أن مقتضى المقدمات حجية الظن بكليهما، و توضيحه: أن هناك مقدمتين تنتجان حجية الظن بكل من الواقع و الطريق. الأولى: أنه لا ريب في أن همّ العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة و العصيان سواء في حال انفتاح باب العلم أم انسداده هو تحصيل ما يؤمّنه من تبعات التكاليف و عقوباتها المترتبة على مخالفتها. الثانية: مركبة من صغرى و كبرى، أما الكبرى فقد أشار إليها مجملا بقوله: «كما لا شبهة في استقلاله» ثم فصلها بقوله: «و في أن كل ما كان القطع به مؤمنا... إلخ» و حاصله: أن تعيين ذلك المؤمّن و تمييزه أيضا يكون بنظر العقل ان لم يعينه الشارع و أوكله إليه. و أما الصغرى فقد أشار إليها بقوله: «و أن