فصل هل قضية المقدمات [1] - على تقدير سلامتها - هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما؟ أقوال الظن بالطريق و الظن بالواقع [1] الغرض من عقد هذا الفصل بيان أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن بالواقع، أم حجية الظن بطريقية شيء إلى الواقع، أم حجية الظن بكليهما، و توضيحه: أنه وقع الخلاف في أن نتيجة المقدمات - بعد فرض تماميتها - هل هي حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق، فلا يجب العمل بخبر العدل الواحد المظنون اعتباره الدال على حرمة شيء أو وجوبه ان لم يحصل الظن بنفس الحرمة أو الوجوب، أم حجية الظن بالطريق فيجب العمل بالخبر المزبور و ان لم يحصل الظن بالحرمة أو الوجوب، و بالقرعة إذا لم يفد الظن و لكن ظن باعتبارها، أم حجية كليهما، فيجب العمل بالخبر إذا حصل الظن بأحد الأمرين على سبيل منع الخلو اما باعتباره أو بمضمونه، فيه أقوال ثلاثة: