العقل، و ترجيح [1] مظنونات التكليف فيها على غيرها و لو بعد استكشاف [2] وجوب الاحتياط في الجملة شرعاً بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا [3] على ما عرفت تفصيله، هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق، فافهم و تدبر.
[1] معطوف على «حكومة العقل» و ضمير «فيها» راجع إلى «موارد الأصول النافية» و ضمير «غيرها» إلى «مظنونات التكاليف» و قوله: «و لو بعد» قيد لقوله: «ترجيح» و «بعد عدم» قيد لقوله: «في الجملة».
[2] غرضه: أنه بناء على سقوط العلم الإجمالي عن التأثير - لأجل الاختلال أو العسر - يكفي في ثبوت الاحتياط استكشافه شرعا من الإجماع أو العلم بالاهتمام، و على كل حال يتعين جعل مورد الاحتياط خصوص المظنونات، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
[3] أما الأول فلأدلة نفي الحرج، و أما الثاني فللزوم الاختلال. ثم ان المتحصل مما أفاده المصنف (قده) في دليل الانسداد: عدم تمامية المقدمة الأولى و هو العلم الإجمالي، لانحلاله، و وجوب الاحتياط في خصوص الاخبار، و على تقدير تماميتها و عدم انحلاله فان كان المقدار الثابت بالأصول المثبتة و العلم التفصيليّ و العلمي بمقدار المعلوم بالإجمال جرت الأصول مطلقا سواء كانت مثبتة أم نافية، لوجود المقتضي و عدم المانع كما تقدم. و ان لم يكن بذلك المقدار جرت الأصول المثبتة فقط، و كانت الأصول النافية موردا للاحتياط العقلي ان لم يسقط العلم الإجمالي عن التأثير لأجل دليل الحرج، و الا فللاحتياط الشرعي المستكشف بالإجماع أو العلم بالاهتمام.