responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 610
مطلقا و لو كانت نافية، لوجود المقتضي و فقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار [1] معلوم [المعلوم‌] بالإجمال، و إلاّ [2] فإلى الأصول المثبتة وحدها، و حينئذ [3] كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة
لما تقدم من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا من المثبتة و النافية، لوجود المقتضي له من حكم العقل ان كانت عقلية، و عموم النقل ان كانت شرعية، و عدم المانع منه على تقدير انحلال العلم الإجمالي بالأصول المثبتة، و العلم التفصيليّ أو العلمي، كما إذا كان ذلك المقدار الثابت من الأحكام بها بمقدار المعلوم بالإجمال. و على تقدير عدم انحلاله بذلك تجري الأصول المثبتة فقط، و يجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي في موارد الأصول النافية، فان كان الاحتياط في جميعها موجبا للعسر، فيؤخذ به في المظنونات، و يرفع اليد عنه في غيرها لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح كما تقدم ذلك.


>[1] خبر «كان» و قوله: «ما علم» معطوف على «التكليف»، و قوله: «منه» بيان للموصول في «ما علم» المراد به التكليف، و ضميرا «منه، عليه» راجعان إلى التكليف، و قوله: «نهض» معطوف على «علم» أي: ما علم أو ما نهض.

[2] أي: و ان لم يكن المقدار الثابت من الأحكام بالأصول المثبتة و غيرها بمقدار المعلوم بالإجمال، جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط، و يرجع في موارد الأصول النافية إلى الاحتياط، فيجب الاحتياط في جميعها ان لم يكن مستلزما للحرج، و إلاّ رفع اليد عنه بمقدار رفع الحرج، و وجب في الباقي، و من المعلوم تعين الاحتياط حينئذ في المظنونات، و عدم وصول النوبة إلى المشكوكات و الموهومات، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

[3] أي: و حين الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط كان... إلخ.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست