responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 609
انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة، و قضيته [و قضية] الاحتياط بالالتزام [بالإلزام‌] عملا [1] بما فيها من التكاليف، و لا بأس به [2] حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام.
و ما أوردناه [3] على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول


[1] قيد ل «الالتزام» يعني: أن مقتضى الانحلال هو الاحتياط بالالتزام بالعمل بما فيها من التكاليف. و قد تحصل مما ذكرنا: أن الأمر لا ينتهي إلى الدوران بين الإطاعة الظنية و الشكية و الوهمية بعد ما عرفت من بطلان المقدمة الأولى بسبب انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، و أن مقتضى انحلاله به هو الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير، و أطرافه هي الاخبار و لو كان احتمال التكليف فيها موهوما، و لا مانع حينئذ من الرجوع إلى الأصول النافية في غير مورد الاخبار و لو كان التكليف فيها مظنونا. و قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح أجنبية عن المقام، إذ موردها دوران الأمر بين الأخذ بالمرجوح و الأخذ بالراجح بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فيقع التزاحم بينهما، و من المعلوم أنه بعد فرض انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم إجمالا بصدور روايات متضمنة لأحكامه تعالى لا دوران أصلا، إذ المتعين هو الاحتياط في خصوص الاخبار دون سائر الأمارات و لو أفادت الظن بالتكليف.

[2] أي: بالاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي الصغير و هي الاخبار كما تقدم في بيان المقدمة الأولى، و ضمير «منه» راجع إلى الاحتياط التام.

[3] معطوف على «و ما أوردناه على المقدمة الأولى» و توضيحه: أن الدوران بين الإطاعة الظنية و ما دونها موقوف على تمامية المقدمات، و المفروض عدم تماميتها، لما عرفت من بطلان الأولى بالانحلال، و بطلان المقدمة الرابعة،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست