بنحو اللّم [1]، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه [2] عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة و لو كان [3] بالالتزام ببعض المحتملات. مع صحة [4] دعوى الإجماع على عدم فيها مع البيان، و حاصل ما أفاده في منع جريانها وجهان يستكشف من كل منهما وجوب الاحتياط: أحدهما: أن الشارع لما اهتم بحفظ أحكامه حتى في حال الشك و انسداد باب العلم و العلمي إليها، لما تقدم من أن إهمال معظم الأحكام مستلزم للخروج عن الدين، و هو مرغوب عنه عنده، كان اهتمامه هذا بحفظ أحكامه علة لإيجاب الاحتياط و لو في بعض المحتملات - أي غير الأطراف التي وجب الاقتحام فيها - فمن شدة هذا الاهتمام يحصل لنا العلم بإيجابه الاحتياط لحفظ الأحكام، و مع العلم بإيجابه لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في غير ما وجب الاقتحام فيه، لورود قاعدة الاحتياط الشرعي عليها، و كونها بيانا على التكاليف الفعلية الواقعية.
>[1] و هو الاستدلال على المعلول بوجود العلة، لما عرفت من أن اهتمام الشارع علة لإيجاب الاحتياط. و الواو في «و قد علم» للحال، و ضمير «به» راجع إلى إيجاب الاحتياط، و قوله: «حيث علم» تقريب للدليل اللّمي.
[2] هذا الضمير راجع إلى اهتمام الشارع، يعني: ينافي عدم إيجاب الشارع الاحتياط اهتمامه بحفظ أحكامه، و قوله: «الموجب» صفة للاحتياط.
[3] يعني: و لو كان الاحتياط بالالتزام ببعض المحتملات، لا تمامها الموجب لحصول العلم بالواقع.
[4] هذا هو الوجه الثاني لاستكشاف وجوب الاحتياط، و حاصله: أن الإجماع على عدم جواز الإهمال في حال الانسداد - كما تقدم تقريبه - يكشف