responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 493
و ثانياً: أنه [1]



[1] الضمير للشأن، و الأولى بسوق العبارة أن يقال: «و ثانياً ان المراد... إلخ» و كيف كان فهذا ثاني إيرادي الشيخ الأعظم قال: «و ثانياً: أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعاً و ترتيب جميع آثاره عليه، إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن أذن خير لجميع الناس... إلخ» و توضيحه: أن المطلوب في حجية خبر الواحد هو ترتيب جميع الآثار الشرعية - المترتبة على المخبر به واقعاً - على اخبار الثقة أو العادل سواء كانت ضرراً على المخبر أم نفعاً له، و حينئذ فإذا أريد من التصديق غير هذا المعنى لم يكن مرتبطاً بحجية الخبر. و في المقام حيث ان الآية الشريفة تدل على أنه صلى اللّه عليه و آله أذن خير لجميع المؤمنين، لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم، فلا يمكن إرادة جميع الآثار من التصديق، إذ لو أريد منه ذلك لما كان هو صلى الله عليه و آله أذن خير لجميع الناس بل أذن خير لخصوص المخبر، مثلا إذا أخبره شخص بأن بكراً شرب الخمر، فان التصديق المطلوب في حجية الخبر هو ترتيب آثار الصدق على اخباره، بأن يجري على بكر حد شرب الخمر، و من المعلوم أنه ليس خيراً لبكر، بل هو خير للمخبر فقط، لتصديقه. و يؤيد إرادة هذا المعنى بل يدل عليه ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من تعليل تصديق المؤمنين بقوله:
«لأنه صلى اللَّه عليه و آله كان رءوفاً رحيماً بالمؤمنين»«»، حيث ان الرأفة بجميع المؤمنين تنافي قبول قول أحدهم على الآخر بمعنى ترتيب الآثار على قوله و ان أنكر المخبر عنه وقوع ما نسب إليه، فمع الإنكار لا بد من تكذيب أحدهما، فلا يكون أذن خير للجميع.
و بالجملة: فالمراد من التصديق بالنسبة إلى المؤمنين هو التصديق الصوري
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست