responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 375
السبب بالمقدار الّذي أحرز من لفظه بما [1] اكتنف به من حال أو مقال، و يعامل معه [2] معاملة المحصل [3].
الثاني [4]:
أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان


[1] الباء بمعنى «مع» و المراد بالموصول - كما سيبينه بقوله: «من حال أو مقال» - القرينة الحالية أو المقالية المكتنفة بالسبب أعني الإجماع، و غرضه:
أنه بعد ما تقدم - من أن نقل الإجماع لا يجدي من حيث المسبب بل يجدي من حيث السبب فقط - نقول: ان كان ظاهر النقل - و لو بمعونة القرائن المكتنفة به حالية أو مقالية - اتفاق جماعة يوجب العلم برأيه عليه السلام كان حجة و كاشفاً عن قوله عليه السلام. و ان كان ظاهره ما لا يوجب العلم برأيه عليه السلام، فان حصل له ضمائم يوجب ضمها إلى النقل المزبور القطع برأيه عليه السلام فلا إشكال في حجيته - أي كونه جزء السبب الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام - و الا فلا فائدة في هذا النقل أصلا.

[2] هذا الضمير و ضميرا «لفظه، به» راجع إلى السبب المراد به الإجماع.

[3] كما تقدم توضيحه بقولنا: «ان كان ظاهر النقل و لو بمعونة... إلخ».
تعارض الإجماعات المنقولة
[4] الغرض من عقد هذا الأمر: بيان حكم تعارض الإجماعات المنقولة،
تفريعاً على خصوص الأقسام الثلاثة الأخيرة غير سديد، إذ لا وجه لهذا التخصيص بعد وضوح عدم حجية نقل الإجماع من جهة الكشف عن المسبب في الجميع حيث لا فرق في عدم حجيته في المسبب بين القطع بعدم الكشف عن رأيه عليه السلام - كما هو كذلك بناء على بطلان قاعدة اللطف - و بين الشك في ثبوت رأيه عليه السلام بنقل الإجماع كما في الحدس، و على هذا فلا مانع من جعل قوله:
«فلا يكاد» تفريعاً على جميع ما ذكره من أول التنبيه إلى هنا، فتدبر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست