أو اتفاقاً [1] بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة، و هي [2] غالباً غير مسلمة. و أما كون [3] المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة، أو العلم [4] برأيه، للاطلاع [5] بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جداً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل [6]
حجة، إذ ليست دعواه حينئذ اخباراً عن رأيه عليه السلام، و حينئذ فاما أن يكون حجة بمعنى كونه جزء السبب أو لا يكون حجة أصلا، و الا فلا ملازمة بينهما عقلا و لا عادة.
>[1] معطوف على قوله: «عقلا» و الباء في قوله: «بحدس» للسببية، يعني: أو يكون مبنى دعوى الإجماع اعتقاد الملازمة الاتفاقية بسبب حدس رأيه عليه السلام من اتفاق جماعة على حكم.
[2] يعني: أن الملازمة الاتفاقية غير مسلمة، لعدم كشف اتفاق جماعة عقلا و لا عادة عن رأيه عليه السلام.
[3] هذا إشارة إلى بطلان الإجماع الدخولي، و حاصله: أن هذا القسم من الإجماع نادر جداً في زمان الغيبة، بل معدوم، إذ يبعد صحة دعوى العلم بدخوله عليه السلام في ضمن المجمعين في ذلك الزمان.
[4] هذا إشارة إلى بطلان الإجماع الحدسي، لندرة حصول القطع برأي الإمام عليه السلام من اتفاق جماعة على حكم شرعي.
[5] تعليل لقوله: «العلم برأيه» و الضمير المستتر في «يلازمه» راجع إلى الموصول المراد به فتاوى العلماء، و الضمير البارز راجع إلى رأي الإمام عليه السلام.
[6] اضراب عن قوله: «فقليل جداً» يعني: أن الإجماع الدخولي لا يكاد يتفق في زمن الغيبة فضلا عن كونه قليلا.