[1] أي: من الظن بالامتثال تفصيلا، و هذا شروع في الجهة الثانية و هي جواز الاحتياط المزبور عند تعذر الامتثال العلمي التفصيليّ، و حاصل ما أفاده: أنه إذا لم يقدر على الامتثال العلمي التفصيليّ و لكن تمكن من الامتثال الظني التفصيليّ فله صور، لأن ذلك الظن اما ظن خاص و هو ما ثبت اعتباره بغير دليل الانسداد الآتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، أو ظن مطلق و هو ما ثبت اعتباره بدليل الانسداد، و الظن الخاصّ قد يكون معتبراً بشرط عدم التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي أي الاحتياط، و قد يكون معتبراً مطلقاً يعني حتى مع التمكن من الاحتياط. و الظن المطلق - أي الثابت اعتباره بدليل الانسداد - قد يبنى على أن من مقدمات دليل اعتباره - أي الانسداد - عدم وجوب الاحتياط، و قد يبنى على أن من مقدمات دليل اعتباره عدم جواز الاحتياط، فالصور حينئذ أربع: الأولى: الظن الخاصّ المشروط اعتباره بعدم التمكن من الاحتياط، و لا إشكال حينئذ في عدم جواز الامتثال الظني إذا تمكن من الامتثال العلمي الإجمالي، و وجوب تقديمه على الامتثال الظني، لعدم اعتباره حسب الفرض. الثانية: الظن الخاصّ المعتبر مطلقاً حتى مع التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي، بأن يكون مقتضى دليل اعتباره حجيته في عرض الاحتياط و رتبته، و لا إشكال في جواز الاجتزاء بكل من الامتثال الظني و الاحتياطي حينئذ. الثالثة: الظن المطلق أي الثابت اعتباره بدليل الانسداد مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، و لا إشكال أيضا في جواز الاجتزاء بالامتثال الظني في عرض الامتثال العلمي الإجمالي كما في الصورة الثانية لأن الظن المطلق حينئذ كالظن الخاصّ المعتبر مطلقاً في جواز كل من الامتثال الظني و الاحتياطي.