فلا إشكال في تقديمه [1] على الامتثال الظني لو لم يقم [2] دليل على اعتباره الا فيما إذا لم يتمكن منه [3]. و أما [4] لو قام على اعتباره مطلقاً [5] فلا إشكال في الاجتزاء بالظني. كما [6] لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء [7] على أن يكون من مقدماته الرابعة: الظن المطلق المذكور مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، لما سيذكره المصنف (قده) من استلزامه - أي الاحتياط - العسر، أو أنه ليس طاعة، بل هو لعب بأمر المولى فيما إذا توقف على التكرار. و لا إشكال هنا في تعين الامتثال الظني التفصيليّ، لبطلان الاحتياط حسب الفرض، و على هذه الصورة الرابعة يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و ان احتاط فيها، لما عرفت من عدم كونه امتثالا، فلا يوجب الاحتياط سقوط الأمر كما ذهب إليه بعض، بل حكى عليه الإجماع، فلاحظ.
>[1] أي: في تقديم الامتثال الاحتياطي على الظني التفصيليّ.
[2] إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الأربع، و ضمير «اعتباره» راجع إلى الظن.