responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 200
فلا إشكال في تقديمه [1] على الامتثال الظني لو لم يقم [2] دليل على اعتباره الا فيما إذا لم يتمكن منه [3].
و أما [4] لو قام على اعتباره مطلقاً [5] فلا إشكال في الاجتزاء بالظني.
كما [6] لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء [7] على أن يكون من مقدماته
الرابعة: الظن المطلق المذكور مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، لما سيذكره المصنف (قده) من استلزامه - أي الاحتياط - العسر، أو أنه ليس طاعة، بل هو لعب بأمر المولى فيما إذا توقف على التكرار. و لا إشكال هنا في تعين الامتثال الظني التفصيليّ، لبطلان الاحتياط حسب الفرض، و على هذه الصورة الرابعة يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و ان احتاط فيها، لما عرفت من عدم كونه امتثالا، فلا يوجب الاحتياط سقوط الأمر كما ذهب إليه بعض، بل حكى عليه الإجماع، فلاحظ.


>[1] أي: في تقديم الامتثال الاحتياطي على الظني التفصيليّ.

[2] إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الأربع، و ضمير «اعتباره» راجع إلى الظن.

[3] أي: من الامتثال العلمي الإجمالي.

[4] معطوف على: «لو لم يقم» و هو إشارة إلى الصورة الثانية.

[5] أي: على اعتبار الظن مطلقاً سواء تمكن من الاحتياط أم لا.

[6] هذا إشارة إلى أن الظن المطلق كالظن الخاصّ في جواز الاجتزاء به كالعلمي الإجمالي كما أشرنا إليه في بيان الصورة الثالثة.

[7] قيد ل «الاجت زاء بالامتثال» و ضمير «مقدماته» راجع إلى الانسداد، و هو
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست