responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 160
الأمر السابع:
أنه [1] قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي [2] علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً، فهل القطع الإجمالي كذلك [3]؟ فيه إشكال [4]،
لكنه ليس حجة، فالمقدمة الممنوعة مرددة بين أمرين أو أمور، و ليست معينة، و هذه التكلفات انما هي لأجل عدم تعقل انفكاك الحجية العقلية عن القطع الطريقي.
حجية العلم الإجمالي

[1] الضمير للشأن، و الغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على أن العلم الإجمالي هل هو كالتفصيلي أم لا؟ و قد تعرض له في مقامين: الأول: في أنه كالعلم التفصيليّ بالتكليف منجز و مثبت له أم لا. الثاني: في أن الامتثال العلمي الإجمالي المعبر عنه بالاحتياط هل هو مسقط للتكليف أم لا.

[2] التقييد به في قبال الاقتضائي و الإنشائي، إذ لا أثر في العلم التفصيليّ بهما فضلا عن الإجمالي.

[3] يعني: علة تامة لتنجيز التكليف كالعلم التفصيليّ.

[4] هذا شروع في المقام الأول، و الأقوال في المسألة سبعة - حسبما ظفرنا عليه - لكن المصنف اقتصر على اثنين منها.
الأول: ما اختاره بقوله: «لا يبعد أن يقال» من أن العلم الإجمالي مقتضٍ بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة القطعيتين، فلا ينافي الاذن في مخالفتهما ظاهراً، و حاصل ما أفاده في وجهه: أن مرتبة الحكم الظاهري - و هي الجهل بالواقع - محفوظة مع العلم الإجمالي، لعدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف، و يمكن حينئذ الاذن في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست