responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 159
من المنع [1] عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي [العقلي‌] لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له [2] و لو إجمالا [3]، فتدبر جيداً.

أخرى مذكورة في المطولات.
و أما رواية التصدق، فيحتمل أن يكون عدم الثواب فيها لأجل عنوان قبيح، و هو التصدق على المخالفين من حيث كونهم مخالفين و معاندين لأهل البيت عليهم السلام، أو عدم معرفتهم لولي الأمر و امام العصر صلوات اللّه عليه، هذا.
و أما كلمات بعض المحدثين، فقد عرفت بعض احتمالاتها، و فيها احتمالات أخرى لا يسعنا التعرض لها.
و أما الفروع التي ذكر بعضها الشيخ الأعظم، فيمكن منع حصول العلم فيها حتى يكون حكم الفقهاء فيها منافياً له، اما بدعوى فقدان شرط حصوله فيها بأن يقال في مسألة الجارية المزبورة: ان العلم بكون الجارية ملكاً لغير مالكها الأولى مشروط بعدم سببية التحالف لانفساخ العقد و انحلاله، و لا بأس بالالتزام بذلك، فلا يلزم من حكم الفقهاء برد الجارية إلى صاحبها مخالفة للعلم بكونها ملكاً للغير. و اما بدعوى وجود مانع عن حصول العلم بالحكم الفعلي.


>[1] متعلق ب «فلا بد» يعني: لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم الفعلي في الموارد الموهمة له، و المشار إليه ل «ذلك» هو اعتبار القطع مطلقاً.

[2] أي: منع بعض المقدمات الموجبة للعلم، و قوله: «لأجل متعلق ب «المنع».

[3] يعني: و لو منعاً إجمالياً، و حاصله: منع العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ماله دخل في حصوله، بأن يقال: ان شرط فعليته - و هو اما كذا و اما كذا - مفقود، أو أن المانع عن فعليته - و هو اما كذا و اما كذا - موجود، لا أن العلم حاصل،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست