responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 645
لمرامه تعالى، و بياناً لمراده من كلامه [1] تعالى، فافهم [2] [1].
و الملازمة [3]



[1] هذا الضمير و ضميرا «لمراده و لمرامه» راجعة إلى اللَّه تبارك و تعالى.

[2] لعله إشارة إلى عدم وجاهة قوله: «مع قوة احتمال» إذ فيه - مضافاً إلى بُعده في نفسه، لعدم انسباقه إلى الذهن و عدم قرينة عليه - أنه إحالة على المجهول الّذي لا يمكن لنا معرفته الا بدلالة المعصوم عليه السلام، ضرورة أنه لا سبيل إلى إحراز الواقع حتى تحرم مخالفته، مع أن موافقة الكتاب جعلت معياراً لصدق الخبر بعد عرضه على الكتاب، و المسلم عرضه على ظاهر الكتاب إذ العرض على واقع الكتاب غير ممكن لنا بعد وضوح عدم السبيل إلى معرفته.

[3] هذا رابع الوجوه التي استدل بها المانعون، و حاصله - كما في التقريرات -:
أن جواز التخصيص يلازم جواز النسخ، و التالي باطل إجماعاً، أما الملازمة فلان مرجع النسخ أيضا إلى التخصيص. توضيحه: أن المانع يدعي الملازمة بين جواز النسخ بخبر الواحد، و جواز التخصيص به، و من المسلم عدم جواز
[1] قد عرفت في شرح قوله: «فافهم» أنه لا وجه لهذا الجواب الثالث المذكور بقوله: «مع قوة احتمال أن يكون المراد». كما لا وجه للجواب الأول، و هو تخصيص عموم ما دل على طرح ما خالف الكتاب، و إخراج المخالفة بالعموم و الخصوص عن عموم المخالفة للكتاب، و ذلك لإباء مثل قولهم عليهم السلام: «زخرف» و «باطل» و «لم نقله» و نحوها عن التخصيص.
فالصحيح هو الجواب الثاني أعني: منع صدق المخالفة على المخالفة بالعموم و الخصوص، و خروجها موضوعاً عن المخالفة التي جعلت موضوعاً لاخبار طرح ما خالف الكتاب.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست