responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 521






عرض قائم بمن استولى على المال، و الاذن عرض قائم بالمالك، و قد قرر في محله: عدم إمكان اتصاف عرض بعرض جوهر آخر، كامتناع اتصاف أحد الجوهرين بالاخر. و عليه، فيكون توصيف التصرف بغير المأذون فيه صورياً غير حاك عن الواقع، حيث ان التصرف قائم بغير المالك، فكيف يوصف بعدم الاذن القائم بالمالك.
فالنتيجة: أن الضمان في اليد المشكوك فيها يكون على طبق القاعدة، فان المتحصل بعد تخصيص عموم على اليد: أن اليد المأذون فيها لا توجب الضمان، و اليد غير المأذون فيها توجبه، و عدم الاذن يثبت بالأصل، فيثبت الضمان، فتدبر.
و الإشكال على الموضوع المركب بما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي (قده) في مجلس درسه الشريف من «أن اجتماع أجزاء المركب من جوهرين أو عرضين لمحلين أو جوهر و عرض لجوهر آخر ان كان له دخل في الحكم، فلازمه اعتبار عنوان الاجتماع في الزمان فيه، كدخل عنوان السبق و اللحوق في موضوع الحكم، و من المعلوم عدم إمكان إحرازه بالأصل الا على القول بحجية الأصول المثبتة، فلو جرى استصحاب عدم اذن المالك لا يثبت عنوان التقارن بينه و بين استيلاء الغير على ماله، كعدم إثبات استصحاب ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم وقوع ركوعه قبل رفع الإمام رأسه عن الركوع، حيث ان إثبات هذه القبلية بالاستصحاب مبني على الأصل المثبت. و الحاصل: أنه بناء على دخل عنوان اجتماع أجزاء الموضوع المركب في الزمان يلزم عدم إمكان إحراز بعض أجزائه بالأصل، فاستصحاب عدم اذن المالك لا يثبت مقارنته لاستيلاء الغير عليه، فلا يصح الحكم بالضمان استناداً إلى هذا الاستصحاب، بل تجري أصالة

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست