responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 522






البراءة في الضمان، فيكون دعوى الضمان على خلاف الأصل. و ان لم يكن لعنوان الاجتماع في الزمان دخل في الحكم، لزم ترتب الحكم على وجود الجزءين في الخارج و ان لم يتقارنا في الزمان، كما إذا فرض ترتب وجوب التصدق على مجي‌ء زيد و فقر عمرو، و زال فقره ثم جاء زيد، فان اللازم حينئذ وجوب التصدق، إذ المفروض عدم دخل اجتماعهما زماناً في الحكم، و هو كما ترى مما لا يظن التزام أحد به.
و بالجملة: هذا الإشكال يهدم أساس الموضوعات المركبة».
مندفع بأن المراد بالموضوع مطلقاً سواء أ كان بسيطاً أم مركباً هو الّذي رتب عليه الحكم في لسان الدليل، لأن بيان حدود الموضوع - كبيان نفس الحكم - انما هو من وظائف الشارع، كغيره من جاعلي الأحكام و القوانين. و أما العنوان الّذي ينتزع من وجود الموضوع بأجزائه و شرائطه في زمان تحقق الحكم - و هو عنوان الاجتماع - فليس دخيلا في الموضوع حتى لا يثبت بالأصل الا على القول بالأصول المثبتة. بل الموضوع ذوات أجزاء الموضوع و شرائطه، و الأصل يثبت ذلك.
نعم لما كان الموضوع و الحكم بمنزلة العلة و المعلول في امتناع انفكاكهما كان وجود الموضوع بما له من الاجزاء و الشرائط حين تحقق الحكم ضرورياً سواء وجدت دفعة أم تدريجاً، مع بقاء ما وجد منها سابقاً إلى زمان تحقق غيره مما له دخل في الموضوع، فلا بد من وجود جميع ما يعتبر شطراً و شرطاً في الموضوع حين وجود الحكم، لئلا يلزم الانفكاك بين الموضوع و الحكم

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست