responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 5
هو الكف [1] أو مجرد الترك و أن لا يفعل؟ و الظاهر هو الثاني [2].
و توهم [3] أن الترك و مجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث و الطلب فاسد [4]، فان الترك أيضا يكون


[1] أي: زجر النّفس عن إرادة الفعل و الميل إليه، فالكف أمر وجودي و لا يصدق على مجرد الترك، بل لا بد أن يستند الترك إلى زجر النّفس. بخلاف الترك، فانه يصدق على مطلق العدم سواء كان مع الزجر أم بدونه.

[2] و هو مجرد الترك و عدم الفعل و ان لم يكن عن زجر النّفس، لأنه المتبادر من الصيغة في المحاورات.

[3] هذا إشارة إلى برهان كون متعلق النهي الكف، و حاصله: أن متعلق التكليف سواء كان نهياً أم أمراً أم غيرهما لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف، لأن اعتبار القدرة عقلا في متعلقات التكاليف مما لا شبهة تعتريه. و حينئذ فان كان متعلق النهي الكف صح تعلق النهي به، لكونه مقدوراً للمكلف، بخلاف ما إذا كان متعلق النهي مجرد الترك و عدم الفعل، إذ العدم حاصل بنفس عدم علته، فليس مقدوراً له حتى يصح تعلق النهي به. فالنتيجة هي: أن الكف المعدود فعلا اختيارياً هو الّذي يتعلق به النهي دون مجرد الترك و عدم الفعل.

[4] خبر قوله: «و توهم» و دفع له، توضيحه: أن الترك ليس خارجاً عن حيز القدرة و الاختيار، و الا لم يكن الفعل مقدوراً أيضا، بل كان ممتنعاً، لأن نسبة القدرة إلى الفعل و الترك نسبة واحدة، فمقدورية أحدهما تستلزم مقدورية الاخر، و لما كان الفعل مقدوراً بالضرورة، فالترك كذلك، إذ لو كان الترك أو الفعل غير مقدور لكان الترك واجباً و الفعل ممتنعاً، فيخرجان عن حيطة الاختيار.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست