responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 4
الآخر العدم [1] فيعتبر [1] فيه ما استظهرنا اعتباره فيه [2] بلا تفاوت أصلا.
نعم يختص [2] النهي بخلاف، و هو: أن متعلق الطلب فيه هل


[1] يعني: فيعتبر في مفهوم النهي. ثم إن هذا متفرع على مماثلة النهي مادة و هيئة للأمر، و هو كذلك، فان لازم هذه المماثلة أن يعتبر في النهي جميع ما اعتبر في الأمر من العلو، و دلالة الهيئة على مجرد الطلب الإلزامي، و خروج المرة و التكرار و الفور و التراخي عن مدلولها.

[2] أي: في مفهوم الأمر من اعتبار العلوّ و غيره فيه، و من كون التهديد و التعجيز و التهكم و غيرها من الدواعي لا المعاني.

[1] لا يخفى أن مقتضى تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها و تقابل الأمر و النهي هو: كون الأمر بالفعل ناشئاً عن المصلحة فيه، و النهي عنه ناشئاً عن المفسدة فيه، فإذا كان شرب الخمر مثلا ذا مفسدة، كانت تلك المفسدة داعية إلى النهي عنه - أي الزجر عنه - في مقابل الأمر الّذي يبعث على الإتيان بالفعل المشتمل على المصلحة الداعية إلى الأمر بفعله، فليس في النهي طلب حتى يبحث عن كون متعلقه الترك أو الكف. نعم إذا كان في الترك مصلحة توجه إليه الأمر و تعلق به الطلب، و هذا غير النهي عن الفعل.
و بالجملة: الأمر بعث على الفعل و النهي زجر عنه، و ليس الكف أمراً وجودياً كما اشتهر، بل هو ترك الشي‌ء اختياراً مع الميل إلى فعله، فهو أمر عدمي يعبر عنه بالكف، لا وجودي قائم بالنفس حتى يصح تعلق الطلب الّذي هو أمر وجودي به.
و الحاصل: أن النهي عن شرب الخمر زجر عن فعله، لا طلب لتركه أو الكف عنه.
[2] لا موضوع لهذا البحث بعد إنكار الطلب في النهي كما عرفت آنفاً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست