ضعف احتجاجه أو لا بكون المراد من مثله [1] أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة الا إذا كانت واجدة للطهارة [2]، و بدونها لا تكون صلاة على وجه [3]، و صلاة تامة مأموراً بها على آخر [4]. و ثانياً [5]: بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما [6]
[1] من التراكيب الدالة على اعتبار شيء شطراً في الماهية ك «لا صلاة الا بسجود، أو ركوع»، أو شرطاً فيها ك «لا صلاة الا بطهور»، أو كمالاً لها ك «لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» و «لا حياة الا بعلم».
[2] و الشاهد على إرادة هذا المعنى: أن قوله عليه السلام: «لا صلاة الا بطهور» قد ورد في مقام جعل الطهارة شرطاً للصلاة، و من المعلوم أن الصلاة التي جعلت الطهارة شرطاً لها هي خصوص التامة لا غير.
[5] هذا ثاني الوجهين اللذين أجاب بهما عن استدلال أبي حنيفة. و حاصل هذا الوجه: أنه إذا ثبت بسبب القرينة عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه، و انتفائه عن المستثنى، لما كان ذلك قادحاً في وضع أداة الاستثناء للدلالة على الاختصاص المزبور، لما تقرر في محله من أنه لا يقدح الاستعمال في المعنى المجازي مع القرينة في ظهور اللفظ في معناه الحقيقي بدون القرينة.
[6] بيان لقوله: «مثل التركيب» أي: من التراكيب التي علم عدم إرادة المعنى الحقيقي فيها.