responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 424
كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول [1]، كما أنه على القول الاخر [2] تكون محكومة بالحكم منطوقاً [3].
ثم لا يخفى ان هذا الخلاف [4] لا يكاد يعقل جريانه [5] فيما إذا
المفهوم، كان ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية لأجل كون الغاية محكومة بحكم المغيا. و لو لم تدل على المفهوم كانت الغاية أيضا محكومة بحكم المغيا.


>[1] و هو دلالة الجملة الغائية على المفهوم و عدمها.

[2] و هو دخول الغاية في المغيا، يعني: أن الغاية بناء على دخولها في المغيا تكون محكومة بحكم المنطوق بالدلالة المنطوقية، فعلى القول بالمفهوم يكون محل الحكم المفهومي ما بعد الغاية. و الأولي تأنيث ضمير «انه» لرجوعه إلى الغاية، الا أن يكون للشأن.

[3] أي: بالحكم الّذي دل عليه المنطوق.

[4] أي: الخلاف في دخول الغاية في المغيا و عدمه.

[5] أي: جريان هذا الخلاف فيما إذا كانت الغاية قيداً للحكم.
توضيح وجه عدم المعقولية: أن دخول الغاية في المغيا فيما إذا كانت الغاية قيداً للحكم مستلزم لاجتماع الضدين، ضرورة أنه إذا كان مثل قوله عليه السلام: «حتى تعلم أنه قذر» داخلا في المغيا - و هو طهارة مشكوك النجاسة - لزم منه طهارة معلوم النجاسة، و اجتماع الطهارة و النجاسة في معلوم النجاسة و ليس ذلك الا اجتماع الضدين.
مضافاً إلى عدم السنخية بين الغاية و المغيا، إذ لا مناسبة بين الطهارة المشكوكة و النجاسة المعلومة، و لا تجتمعان أصلا. فالخلاف في دخول الغاية في المغيا و عدمه لا بد أن يكون مورده ما إذا كانت الغاية قيداً للموضوع.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست