responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 3
المقصد الثاني في النواهي فصل الظاهر أن النهي بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته و صيغته [1]، غير [2] أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود و في
مدلول مادة النهي و صيغته

[1] يعني: أن النهي بمادته ك «نهى، ينهى» و غيرهما مما يشتق من هذه المادة، و بصيغته ك «لا تفعل» يشارك الأمر مادة و صيغة في الدلالة على الطلب، فكلاهما يدلان على نفس الطلب. و يفارق الأمر في كون متعلقه العدم، و متعلق الأمر الوجود على ما عن أهل المعاني من النص عليه، حيث إن النهي يطلب به العدم، فقوله: «لا تشرب الخمر» أو «أنهاك عن شربها» بمنزلة: «أطلب منك عدم شرب الخمر»، و قوله: «صل» بمنزلة قوله: «أطلب منك وجود الصلاة».

[2] غرضه بيان الفارق الّذي أشرنا إليه بقولنا: «و يفارق الأمر... إلخ».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست