responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 283
مع أنه [1] لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد، لدلالته على الحرمة التشريعية، فانه لا أقل من دلالته على أنها
علل عدم إمكان الاتصاف بالحرمة الذاتيّة باجتماع المثلين، فمراده حرمة نفس الفعل بحرمتين، لا جعل موضوع حرمة التشريع غير موضوع الحرمة الذاتيّة.
لكن فيه تأمل.


>[1] الضمير للشأن. و هذا ثالث الأجوبة، و هو ناظر إلى قول المستشكل:
«هذا لو كان النهي عنها دالا»، و حاصل الجواب: أنه يمكن البناء على فساد العبادة المنهي عنها و ان لم نقل بدلالة النهي على الحرمة، إذ لا أقل من دلالته على عدم كون الفرد المنهي عنه مأموراً به، إذ لا معنى للنهي مع الأمر الفعلي، و بدون الأمر يكون حراماً تشريعياً فاسداً، لكفاية حرمة التشريع في الفساد، فيخرج هذا الفرد المنهي عنه عن إطلاق الدليل أو عمومه الدال على صحة كل فرد فرض‌ وجوده من أفراد طبيعة العبادة.
و بالجملة: وزان النهي عن عبادة خاصة - فيما إذا كان هناك عموم أو إطلاق يقتضي صحتها لو خلّي و طبعه - وزان الأمر الواقع عقيب الحظر، فكما لا يدل الأمر هناك على الوجوب الّذي هو مدلوله لغة أو عرفاً، بل يكون إرشاداً إلى رفع الحظر السابق، فكذلك النهي في المقام، فانه لا يدل على الحرمة التي هي مدلوله اللغوي أو العرفي، بل يكون إرشاداً إلى فساد هذا الخاصّ من بين الخصوصيات المشمولة للعام، أو المطلق لو خلي و طبعه، و عدم كونه محبوباً عند المولى. و عليه، فيستحيل التقرب بإكرام العالم الظالم الّذي ليس فيه ملاك وجوب الإكرام، أو أن ملاكه مغلوب لملاك حرمته و ان كان مشمولا أوّلا لقوله:
«أكرم العلماء».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست